الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
169
تبصرة الفقهاء
تبصرة [ في وقت غسل الجمعة ] الأظهر أنّ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال . أما الأول « 1 » فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه الإجماع محصّلا ومنقولا في الخلاف « 2 » وغيره ، والإطلاقات وخصوص المستفيضة ، منها : الصحيح : « إذا اغتسل بعد الفجر للجمعة ؟ قال : « نعم » « 3 » . وأما الثاني « 4 » فهو المعروف بين الأصحاب . وبه أفتى الشيخ « 5 » والقاضي والحلّى « 6 » والفاضلان وابن سعيد والشهيدان « 7 » وابن فهد « 8 » والصيمري والمحقّق الكركي وغيرهم . ويتراءى من ملاحظة عبائرهم في المقام أقوال أخر في المسألة . منها : تحديد آخره بما قبل الزوال . وربّما يستفاد ذلك من عبارة الشيخ في طهارة الخلاف « 9 » حيث قال : يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قرب الزوال و ( د ) ( واحتجّ عليه بإجماع الفرقة . ونحوه عبارة الصدوق في الفقيه حيث ذكر فيه من وقت
--> ( 1 ) أي أن بداية وقت غسل الجمعة طلوع الفجر الثاني ( الفجر الصادق ) . ( 2 ) الخلاف 1 / 220 . ( 3 ) الكافي 3 / 418 ، باب تزين يوم الجمعة ، ح 8 . ( 4 ) أي أن نهاية وقت غسل الجمعة هي الزوال . ( 5 ) النهاية : 104 . ( 6 ) السرائر 1 / 124 . ( 7 ) مسالك الإفهام 1 / 105 . ( 8 ) المهذب البارع 1 / 189 . ( 9 ) الخلاف 1 / 220 .